الشيخ مرتضى الحائري
164
شرح العروة الوثقى
[ اعتبار فصل أقلّ الطهر للحيض المتأخّر ] مسألة 4 - اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر . والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم * كما مرّ . نعم ، لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر * * ، لكنّ الأحوط مراعاة الاحتياط .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 393 ح 1 من ب 5 من أبواب النفاس .